من نجن؟

لأن الكلمة،إذا ما عرفنا، هي كائن حي..."فيكتور هيقو"...فلنحييى موقع الواب هذا بالإشتراك في صناعة محتواه...
تكتسي صناعة المحتوى في عصر الشبكات والتشبيك أهمية بالغة إذ أن النقلة النوعية التي نشهدها اليوم تجعلنا نسرع بالخروج من قائمة المستهلكين إلى فئة المنتجين للمعلومة بغرض تقاسم المعرفة والأفكار والإبداعات مع الآخرين.في هذا السياق الذي أصبح فيه النتاج الفكري، البحوث العلمية، الإبداعات بكل تصنيفاتها محركا أساسيا للدينامكية السوسيو إقتصادية والسياسية والثقافية مما يجعل المسؤولية كبيرة أمام هؤلاء المبدعين والمفكرين والباحثين لأنهم مدعوون قبل غيرهم للمشاركة في النهوض وتطوير المعرفة من خلال معرفتهم...



22‏/02‏/2012

مشروع تنقيح النظام الأساسي للجمعية

على إثر صدور المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ، نعرض عليكم مشروع تنقيح نظامنا الأساسي ليتماشى مع مقتضيات المرسوم الجديد.
كما أنه وباعتبار أننا وخلال الفترة المنقضية في حياة الجمعية حاولنا أن نطور عملنا ونجعله ملائما لمتطلبات البحث والباحث العلمي وانفتاحه على محيطه نقترح عليكم مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي ويمكن مقارنتها بالنظام الأساسي القديم للجمعية المنشور على هذا الموقع.
نطرح عليكم هذا المشروع لمناقشته من خلال جلستنا العامة الافتراضية على هذا المنتدى ولنتابع هذه المناقشة حضوريا يوم الجمعة 02 مارس 2012 بالجلسة العامة المقررة لذلك.
فيما يلي مشروع القانون الأساسي الجديد:
اﻟﻌﻨﻮان اﻷول
اﻟﺘﻜـــﻮﻳــــﻦ

اﻟﻔﺼﻞ 1: ﺗكوﻧﺖ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻤﻤﻀﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ هذا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ الجمعية التونسية للبحث العلمي من أجل التنمية.
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ الجمعية التونسية للبحث العلمي من أجل التنمية
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ 16 نهج انجلترا الطابق الأول تونس العاصمة
اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ  atarsnet.org@gmail.com

اﻟﻔﺼﻞ 2: ﺗﻨﺸﻂ هذﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم  ﻋﺪد 88 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 24 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2011 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت   .
وﺗﺤﺘﺮم ﻓﻲﻧﺸﺎطها وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﺣﻘﻮق اﻹنسان   .
وﺗﻠﺘﺰم بعدم اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻜﺮاهﻴﺔ واﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ  . كما ﻻ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺣﺰاب أو ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻃﻨﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ   .

اﻟﻔﺼﻞ 3: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ: جمعية علمية تنموية: المساهمة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتطوير البحث العلمي وتطوير استخداماته ليساهم في التنمية.
وﺗﻬﺪف إﻟﻰ:
-       المساهمة في تطوير استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال البحث العلمي،
-       المساهمة في توظيف  البحث العلمي لخدمة التنمية وتحقيق أهداف الألفية،
-       احداث مراكز تدريب وتنمية المهارات لدى الباحث العلمي.تعميم ثقافة الانترنت للتحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتطويعها لتطوير البحث العلمي . 

اﻟﻔﺼﻞ 4 : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻳﺪاع إﻋﻼن ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وهﺪﻓﻬﺎ وﻣﻘﺮهﺎ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮرة ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻋﻨﺪ إرﺳﺎل ﻣﻜﺘﻮب اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 7 أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦﺗﺴﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼم   ﺎﻟﺒﻠﻮغ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎل ﻋﻨﺪ ﻋﺪم رﺟﻮع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ.  
 
اﻟﻔﺼﻞ 5: ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺴﻴﺮو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮة أو ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إدﺧﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . 
وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻹﻋﻼم اﻟﻔﺮوع واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ كما ﻳﻘﻊ إﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ إن وﺟﺪ. 

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺮكيب –اﻻﺷﺘﺮاك-اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﻔﺼﻞ 6:ﺗﺘﺮكب اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ :
-أﻋﻀﺎء ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ
-أﻋﻀﺎء منخرطين
- أعضاء شرفيين

اﻟﻔﺼﻞ 7 : كل ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺪﻓﻊ اﺷﺘﺮاك سنوي ﻗﺪرﻩ 05 د ت  
وﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ: الثلاثي الأول من كل سنة.
وﻳﻤﻜﻦﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔﻋﺎﻣﺔ. 

 اﻟﻔﺼﻞ 8: ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ : 
-اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو اﻹﻗﺎﻣﺔﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. 
-ﺑﻠﻮغ 13 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. 
-اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ كتاﺑﺔ.  
-دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻻﺷﺘﺮاك. 

الفصل 9: كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام الاساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء او اجراء الجمعية في اعداد أو اتخاذ قرارات  من شأنها أن تؤدي إلى ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.  
وﻳﻔﻘﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ : 
-ﻣﻦ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ووﺟﻬﻬﺎﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺳѧﻤﻲﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ وأﻋﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚﺑﻤﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ. 
-من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻀﺮب ﻟﻪ أﺟﻼﻟﻺدﻻء ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻪ،وإذا ﺗﺄﺧﺮ هﺬا ﻋﻦ اﻹدﻻء ﻓﻠﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارهﺎﺑﺎﻟﺮﻓﺖ.  

اﻟﻔﺼﻞ 10: إن وﻓﺎة أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو رﻓﺖ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ أو اﻟﻤﺮﻓﻮﺗﻴﻦ دﻓﻊ اﺷﺘﺮاكاتهم اﻟﺘﻲ ﺣﻞ أﺟﻠﻬﺎ واﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻓﺖ أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
 
اﻟﻔﺼﻞ 11 : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ:
-ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة واﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ   .
-ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة   .
-ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎركة ﻓﻲ كل ﺗﻨﻘﻴﺢ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺰﻣﻊ إدﺧﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ   .
  -ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ داﺧﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ    -
ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ   .
-ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت   .
-ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻵراء ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﺑﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
 

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟــﻲ
 
اﻟﻔﺼﻞ 12: ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ هﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮة ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﺗﺘﺮكب ﻣﻦ 11ﻋﻀﻮا ﻳﻨﺘﺨѧﺒﻬﻢ اﻷﻋﻀѧﺎء اﻟﻌѧﺎﻣﻠﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺳﺮﻳﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة 03 سنوات 
وﺗﺴﻨﺪ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
-       رئيس الجمعية،
-       نائب رئيس الجمعية،
-       كاتب عام الجمعية،
-       كاتب عام مساعد،
-       أمين مال،
-       أمين مال مساعد،
-       عضو مكلف بالإعلام والعلاقات العامة والتسويق،
-       عضو مكلف بالتدريب وتنمية المهارات،
-       عضو مكلف بالعلاقات الدولية والشراكة،
-       عضو مكلف بتنمية الموارد المالية،
-       عضو مكلف بالمشاريع

وﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب أي ﻋﻀﻮ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ دورﺗﻴﻦﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ. وﻳﺸﺘﺮط ﻋﺪم اﺿﻄﻼع ﻣﺴﻴﺮي اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻴﺎكل اﻟﻤﺮكزية اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ 13 :ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  
-ﺳﺠﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺪون ﻓﻴﻪ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ وأﻋﻤﺎرهﻢ وﻣﻬﻨﻬﻢ .  -ﺳﺠﻞ ﻣﺪاوﻻت هﻴﺎآﻞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ. 
  -ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و ﻳﺪون ﻓﻴﻪ ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻤﺸﺮوع . 
-ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻌﻴﻨﻲ ،اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ. 
-ﺳﺠﻞ ﺟﺮد اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت. 
-اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ. 

اﻟﻔﺼﻞ 14: ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻣﺮة كل ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﺆﺧﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر ﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوي ﻳﻜﻮن ﺻﻮت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻣﺮﺟﺤﺎ وﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻻت.   وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺎرﻗﺎﻟﻠﻌﺎدة و ﻳﺸﺘﺮط ﺣﻀﻮر ﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ . 

اﻟﻔﺼﻞ 15: ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 
كما ﻳﻤﻜﻦﻟﻬﺎ   :
-إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ   .
-اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲﻗﺒﻮل اﻷﻋﻀﺎء ورﻓﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ف 9   .
-إﺳﻨﺎد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ   . 
-اﻹذن ﺑﻜﺮاء اﻟﻤﺤﻼت وكراء أو ﺷﺮاء اﻷﺛﺎث اﻟﻼزم ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ   .
-ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺟﻮر ﻣﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ   .
-اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ   .
-إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻣﺨﺘﺼﺔ   .
-إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﻌﺎون أو ﺷﺮاكة ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ. 

اﻟﻔﺼﻞ 16 : ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ وﻳﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﻤﺪاوﻻت.  

اﻟﻔﺼﻞ 17: ﺗﺴﻨﺪ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
-اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎآﻢ وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳﻨﻔﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ   .
-اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم :ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻹداري وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات واﻟﻤﺮاﺳﻼت وﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺪاوﻻت . 
-أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل :ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻘﺒﺾ اﻟﻤﺎل وﺻﺮف اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺄذون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة وﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼص اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﻳﺪات اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺮض. وﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺈﻣﻀﺎء أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل ورﺋﻴﺲ4
-اﻷﻋﻀﺎء :وﺗﺴﻨﺪﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻت ﺑﺤﺴﺐ أهﺪاف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ   .

اﻟﻔﺼﻞ 18 : ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻳﺔ ﺗﻈﺎهﺮة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
وﺗﺘﻜﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ   :
-اﺷﺘﺮاآﺎت اﻷﻋﻀﺎء   .
-اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ   . 
-اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ   .
-اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ وﻃﻨﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ   . 
وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮف ﻣﻮاردهﺎﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ   .

اﻟﻔﺼﻞ19: ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪات أو ﺗﺒﺮﻋﺎت أو هﺒﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ دول ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺪول.  وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺬآﺮ ﻣﺼﺪرهﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ إن وﺟﺪ، ﻓﻲ ﻇﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﻦﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺮار ﻃﻠﺒﻬﺎ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ.  وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﺟﻞ. 

اﻟﻔﺼﻞ 20 : ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ووﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 

اﻟﻔﺼﻞ 21:    ﺗﺘﻢ كل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺻﺮﻓﺎ ودﺧﻼ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼت أو ﺷﻴﻜﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ أو ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ إذا ﺗﺠﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ500 دﻳﻨﺎر و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ آﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺬكورة.  

اﻟﻔﺼﻞ 22:   
 - إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ 100.000 دﻳﻨﺎر ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة، اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻮﻋﺎن ﻟﺬﻟﻚ.  أو ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ .أوﻣﺮاﻗﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ "اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ"  ﺑﺠﺪول ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
- إذا ﺗﺠﺎوزت ﻣﻮارد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 100 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺑﺠﺪول هﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ "اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ" ﺑﺠﺪول ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .
  -وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺠﺎوز ﻣﻮاردهﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر (1000.000 )  ﺗﻌﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻣﺮاﻗﺒﺎ أو ﻋﺪة ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺑﺠﺪول هﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. 

اﻟﻔﺼﻞ 23 : ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ أو ﻋﺪة ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ هﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ . وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺨﻼص أﺗﻌﺎب ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. 

اﻟﻔﺼﻞ 24: ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي ،ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ. 

اﻟﻔﺼﻞ 25: ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت. 
وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ إن وﺟﺪ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻴﻪ. 

اﻟﻔﺼﻞ 26:    ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻟﻤﺪة (10) ﻋﺸﺮﺳﻨﻮات. 

اﻟﻔﺼﻞ 27: ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺸﻤﻞ وﺻﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت . 
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺠﻠﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ 28 : ﺗﺘﺮآﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﺷﺘﺮكاتهم وﺗﺠﺘﻤﻊﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ أول يوم سبت من شهر جانفي  إذا لم يوافق يوم  1 جانفي ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ بواسطة البريد الالكتروني وعلى صفحة الفيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى الخاصة بالجمعية. 

اﻟﻔﺼﻞ 29 :  ﺗﻠﺘﺌﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺮط ﺣﻀﻮر ﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.  وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ . 
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اآﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺟﻞ أدﻧﺎﻩ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة .وﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮراﺗﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻓﻲ هﺎﺗﻪ اﻟﺼﻮرة ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ . 

اﻟﻔﺼﻞ 30 : ﺗﺴﺘﻤﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ: 
-ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ   .
-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷدﺑﻲ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻴﻪ أو رﻓﻀﻪ   .
-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ   .
-ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ . 
-اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ   . 
-إﻗﺮار اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ   .
-إﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ   .
-اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔﻟﻬﺎ   .
-ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺮاﻗﺐ أو ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت   .
-ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل   .
-اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة   .
اﻟﻔﺼﻞ31 :ﺗﺘّﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﻌﺎدﻳّﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي و ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات . و ﻳ ﺘﻢّ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮّي. 
 
   اﻟﻔﺼﻞ 32 : ﺗﺮﺧﺺ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وذﻟﻚ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ   .

اﻟﻔﺼﻞ 33: ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ دﻋﻮة أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔﻋﺎﻣﺔﺧﺎرﻗﺔﻟﻠﻌﺎدة  ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ كتابي ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.  و ﻓﻲ  كل  اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات إ ﻻّ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺛ ﻠ ﺜ ﻲْ (⅔) أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ. 

اﻟﻔﺼﻞ   34:  وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اكتمال اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أدﻧﺎﻩ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ6 ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﺗﻀﻢ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. 
و ﻓﻲ كل اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات إ ﻻّ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺛ ﻠ ﺜ ﻲْ (⅔) أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ . 

اﻟﻔﺼﻞ 35 : ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ هﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ : 
-ﺗﺴﺪﻳﺪﺷﻐﻮر ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة إذا ﺗﺠﺎوز ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.  
-ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ . 
-وﺿﻊ ﺣﺪﻟﻠﻤﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 
-دﻣﺞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أﺧﺮى أو ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ . 
-ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ   .

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻨﻘﻴــــﺢ اﻟﻨﻈــــــﺎم اﻷﺳﺎﺳــــــﻲ

اﻟﻔﺼﻞ 36 : ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻻ :
- ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة 
- أو ﺑﻄﻠﺐ كتابيﺻﺎدر ﻋﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺟﻪ  إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ. 

  الفصل37: ﻓѧѧﻲ آﻠﺘѧѧﺎ اﻟﺼѧѧﻮرﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼѧѧﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤ ѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼѧѧﻞ اﻟﺴѧѧﺎﺑﻖ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻀѧѧﻤﻦ اﻻﻗﺘѧѧﺮاح اﻟﺨѧѧﺎصﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔﻋﺎدﻳﺔ أو ﺧﺎرﻗﺔﻟﻠﻌﺎدة ﺗﻀﻢ ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ. 

وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اكتمال اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة ﻓﻲ أﺟﻞ أدﻧﺎﻩ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮة ﺗﻀﻢ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وﻓﻲ كلّ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات إ ﻻّ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺛ ﻠ ﺜ ﻲْ (⅔) أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ. 

اﻟﻔﺼﻞ 38 : إن اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺪة ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻹﻋﻼم ﻋﻨﻪ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ  اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 5 أﻋﻼﻩ. 
 
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﺎدس
ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ

اﻟﻔﺼﻞ 39 :  ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بضفة تلقائية إﻻ طبقا لمقتضيات الفصلين 33 و 34 المذكورين سابقا. 

اﻟﻔﺼﻞ40 :ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﺤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﺧﻼل 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺤﻞ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻔﻲﻗﻀﺎﺋﻲ. 

وﺗﻘﺪم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ االوفاء بالتزاماتها ويوزع اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض إﻻ إذا كانت ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎﻓﺘﺆول إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﺎﺛﻠها في الاهداف تحددها اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ. 


  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق