من نجن؟

لأن الكلمة،إذا ما عرفنا، هي كائن حي..."فيكتور هيقو"...فلنحييى موقع الواب هذا بالإشتراك في صناعة محتواه...
تكتسي صناعة المحتوى في عصر الشبكات والتشبيك أهمية بالغة إذ أن النقلة النوعية التي نشهدها اليوم تجعلنا نسرع بالخروج من قائمة المستهلكين إلى فئة المنتجين للمعلومة بغرض تقاسم المعرفة والأفكار والإبداعات مع الآخرين.في هذا السياق الذي أصبح فيه النتاج الفكري، البحوث العلمية، الإبداعات بكل تصنيفاتها محركا أساسيا للدينامكية السوسيو إقتصادية والسياسية والثقافية مما يجعل المسؤولية كبيرة أمام هؤلاء المبدعين والمفكرين والباحثين لأنهم مدعوون قبل غيرهم للمشاركة في النهوض وتطوير المعرفة من خلال معرفتهم...



02‏/01‏/2013

مشروع القانون الداخلي

 العنوان الأوّل
التعريف والأهداف
الفصل 1: جمعية البحث العلمي من أجل التنمية جمعية علمية تخضع للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات ولنظامها الأساسي.
الفصل 2: تهدف الجمعية إلى:
§       المساهمة في تطوير استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال البحث العلمي،
§        المساهمة في توظيف  البحث العلمي لخدمة التنمية وتحقيق أهداف الألفية،
§        احداث مراكز تدريب وتنمية المهارات لدى الباحث العلمي.تعميم ثقافة الانترنت للتحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتطويعها لتطوير البحث العلمي
تتعاون الجمعية مع المنظمات والجمعيات المحلية والدولية في نفس مجال اختصاصها تحقيق أهدافها.
 الفصل 3 : مقر الجمعية:16 نهج انجلترا الطابق الأول شقة عدد 01.
ويمكن بناء على قرار من الهيئة المديرة نقله، إلا أنه يتعين إحاطة الكاتب العام للحكومة علما بذلك في أجل أقصاه شهر وإعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية.


العنوان الثاني
العضويّة
الفصل 4 : حق الانخراط: لكلّ شخص طبيعي أو جمعية الحق في الانخراط  في الجمعيّة وفق الشروط التالية:
o      تعمير استمارة انخراط،
o       موافقة عضوين من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية،
o      أن يبدي موافقته كتابيا على برامج الجمعيّة ونظامها الداخلي،
o      أن يعمل على تنفيذ مقرّرات الجمعيّة وعلى إنجاح برامجها،
o      أن يسدّد معلوم انخراطه السنوي.
الفصل 5 : عضويّة الشرف: تمنح عضويّة الشرف للأفراد الذين قدّموا خدمات جليلة للجمعيّة ويكون ذلك بقرار من الهيئة المديرة  على أن تمنح هذه العضويّة مرّة واحدة لنفس الشخص.
معلوم الانخراط للاعضاء الشرفيين يحدد وفق رغبتهم.
الفصل 6 : الانتساب: الانتساب للجمعيّة طوعي وفردي وعلى الراغب في الانضمام تقديم طلب انتسابه إلى الهيئة المديرة.
يتمّ قبول طلب الانتساب من قبل الهيئة المديرة في أوّل اجتماع لها وعند الرفض يرفع تقرير معلّل في الشأن للمعني بالأمر.
الفصل 7 : واجبات العضو
o      العمل في إحدى اللجان أو فرق العمل والالتزام بحضور اجتماعاتها والمساهمة في إنجاح نشاطها وتنفيذ برامجها،
o      نشر أهداف الجمعيّة والدعاية لبرامجها وإبراز مواقفها وتوزيع نشريّاتها،
o       تعزيز الصّلة بين الجمعيّة ومنخرطيها،
o        أن يسدّد معلوم انخراطه السنوي باَنتظام.
الفصل 8 : فقدان العضويّة
o      الإستقالة: لكلّ عضو الحق في أن يقدّم استقالته كتابيّا من عضويّة الجمعيّة على أن يوضّح أسباب استقالته للهيئة المديرة،
o      يفصل العضو من الجمعية في حال قيامه  بسلوك من شأنه الإساءة إلى سمعة الجمعيّة أو تعطيل عملها ويكون الفصل باقتراح من أحد أعضاء الهيئة المديرة ويخضع لمصادقة أغلبية أعضاء الهيئة المديرة،
o      كلّ من لم يدفع معلوم انخراطه السنوي بعد التنبيه عليه.


العنوان الثالث
العلاقات الداخليّة
الفصل 9 : العلاقات الداخلية:
تقوم العلاقات الداخليّة لجمعيّة على الأسس التالية :
- انتخاب الهيئات المديرة بالطرق الدّيمقراطيّة .
-  التزام الأقليّة برأي الأغلبيّة
- احترام الأغلبية لأراء الأقلية وضمان حق الاختلاف والتعبير.



العنوان الرابع
الهيكل التنظيمي للجمعيّة
الباب الأول: الهيئة المديرة
الفصل 10: الهيئة المديرة هي السلطة التنفيذيّة للجمعيّة وهي التي تسهر على تخطيط البرامج وحسن سير نشاط الجمعية طبقا لما جاء في توصيات الجلسة العامة. كما تنسّق أنشطة مختلف الفروع الجهوية والمحلية وتباشر تنظيم الجلسة العامة والمجلس الوطني .
والهيئة المديرة هي مسؤولة أمام الجلسة العامة عن متابعة هذه الخطط وتنفيذها .
الفصل 11 : يشترط في المترشّح لعضويّة الهيئة المديرة أن يكون :
- انخرط بالجمعيّة لمدّة سنة على الأقل.
-تبت الهيئة المديرة في صحّة الترشّحات وتصادق عليها.
وبصفة استثنائية يمكن لجميع الأعضاء الترشح لانتخابات أول هيئة مديرة في الجلسة العامة التأسيسية دون احترام هذه الشروط.
الفصل 12 : الانتخابات:
تقع الانتخابات وفق نظام القوائم.
يجب أن تتضمن كل قائمة تسعة مرشحين على الأقل.
يمكن للجلسة العامة ان تعدل نظام الانتخابات في بداية كل جلسة عامة انتخابية وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل 13 : تتركب الهيئة المديرة للجمعيّة من تسعة  أعضاء يقع انتخابهم من طرف الجلسة العامة عن طريق الاقتراع السرّي و توزّع المسؤوليّات فيما بينهم بالتراضي أو عن طريق الاقتراع السرّي  كما يلي:
o       رئيس،
o       نائب رئيس،
o       كاتب عام،
o       كاتب عام مساعد،
o       أمين مال،
o       نائب رئيس مكلف بالتوثيق والنشر والعلاقة مع الإعلام،
o       نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية،
o       نائب رئيس مكلف بالتظاهرات،
o       نائب رئيس مكلف بالفروع.
توزّع الهيئة المديرة على أعضائها المنتخَبين في أوّل اجتماع لها الوظائف التّالية:
1-  الرئيس:
يتولّى الإشراف العام على شؤون الجمعية ويقوم أساسا بما يلي:
- رئاسة الهيئة المُديرة وجلسات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
-  تسيير أعمال الهيئة المديرة ودعوتها إلى الاجتماع وإدارة جلساتها.
- تمثيل الجمعية أمام السلطة القضائية والجهات الرّسمية وغير الرّسميّة.
- التّوقيع على العقود والاتّفاقات المبرمة في حق الجمعية.
التّوقيع على المراسلات والبيانات والدّعوات والمكاتبات والتّقارير وغيرها من الوثائق الصّادرة عن الجمعية.
- التّوقيع مع أمين المال على الصّكوك وأوامر الصّرف وجميع الوثائق والمستندات المالية.
2- نائب الرّئيس:
يساعد الرّئيس ويحلّ محلّه عند غيابه، ويتولّى مهامه إذا تعذّر القيام بها أو في حالة استقالته أو بتكليف منه.
يقوم بمهام الناطق الرسمي باسم الجمعية وبإمكانه أن يكلف أي عضو أخر بهذه المهمة بعد اعلام الهيئة المديرة.
3- الكاتب العام:
يتولّى الإشراف على شؤون الكتابة الخاصة بالجمعية، ويقوم أساسا بما يلي:
- متابعة تنفيذ النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية واحترام الأحكام الواردة بهما.
- حفظ المحاضر والسّجلاّت ودفتر المراسلات وتوجيه الاستدعاءات.
- تدوين وقائع جلسات الهيئة المديرة والهيئة العامّة وغيرهما عند الاقتضاء.
- التّنسيق بين هياكل الجمعية وفروعها وتذليل الصعوبات المتصلة بعقد اجتماعاتها.
- الإشراف على إنشاء السجلات الخاصة بالأعضاء ومداولات هياكل الجمعية والنشاطات والمشاريع وتعهدها ومتابعتها وفق التشريع الجاري به العمل والنظام الأساسي.
- إتمام إجراءات الإيداع والإعلام والإشهار والنشر الخاصة بتنقيح النظام الأساسي للجمعية أو بأعضائه أو بمختلف أنشطته تطبيقا للتشريع المنظم للجمعيات.
- نيابة أمين المال في جميع أعماله عند غيابه.
4- أمين المال:
يتولّى الإشراف على الشؤون المالية للجمعية والعمل على تنمية موارده وترشيد نفقاته وحسن استغلال تجهيزاته، ويقوم أساسا بما يلي:
- ضبط المداخيل والمصاريف المالية للجمعية ومتابعة المبالغ المستحقة وتسليم الوصولات اللاّزمة لذلك.
- حفظ كافّة الوثائق والمستندات الماليّة وما يتعلّق بالأموال العينيّة الراجعة للجمعية.
- مسك المحاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسّسات ووفق ما يقتضيه التّشريع الجاري به العمل.
- الإشراف على إنشاء سجلّ المساعدات والتّبرّعات والهبات والوصايا وتعهّده ومتابعته وفق التّشريع الجاري به العمل والنظام الأساسي.
- صرف المبالغ المطلوبة من الجمعية وأجور العاملين بها.
- الإشراف على جميع المشتريات وتأمين الاحتياجات المادية للجمعية.
- اقتراح الميزانية العامة للجمعية بالتنسيق مع الهيئة المديرة.
- متابعة التّصرّف في الميزانيات الخاصة بكلّ فرع تابع للجمعية والتّنسيق في ذلك مع أمين مال الفرع.
- إعداد مشروع التّقرير المالي لعرضه على الهيئة العامة.
- إعداد مشروع التّقرير السّنوي بشأن التّمويل العمومي المتضمّن لمصادر تمويل الجمعية ونفقاته وفق التّشريع الجاري به العمل بقصد تقديم التّقرير لدائرة المحاسبات.
5- مساعدي الرئيس: تضبط مهام كل منهم من قبل الهيئة المديرة
 الفصل 14: تجتمع الهيئة المديرة للجمعيّة  مرّة على الأقل كلّ ثلاثة أشهر وكلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وفي حال تغيب عضو من الهيئة المديرة لمدة أربع مرات متتالية دون موجب يعد مستقيلا آليا من الهيئة المديرة ويتم تعويضه في الاجتماع اللاحق للهيئة المديرة  بالعضو  الأول في القائمة التي تحصلت على أكثر أصوات من المرشحين في آخر جلسة عامة انتخابية.
الفصل 15: في حالة حدوث شغور في خطة رئاسة الجمعية تجتمع  الهيئة المديرة في ظرف لا يتجاوز الشهر لانتخاب  رئيس الجمعية بدعوى من نائب الرئيس وإن تعذر فالكاتب العام وإن تعذّر فأمين المال وإن تعذر فأحد مساعدي الرئيس.
الباب الثاني  : الفروع الجهوية والمحلية
الفصل 16 : يمكن أن تبعث الجمعيّة فروعا لها في المدن والقرى داخل تراب لجمهورية. كما يمكن أيضا أن تبعث فروعا للتونسيين المقيمين بالخارج.
الفصل 17 : يتركّب مكتب “الفرع” من ثلاث (3) أعضاء يقع اختيارهم من طرف الهيئة المديرة، يختاروا فيما بينهم منسقا للفرع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، إلا أنه في صورة تجاوز عدد أعضاء الفرع الخمسين عضوا فإن اختيار مكتب الفرع يكون بالاقتراع السري في جلسة انتخابية تعقد بحضور احد أعضاء الهيئة المديرة الذي يتولى رئاسة الجلسة وتنطبق على المترشحين نفس شروط الترشح لعضوية الهيئة المديرة.
الفصل 18 : ينظم مكتب الفرع اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، ويقدم تقريرا تفصيليا عن أنشطته للهيئة المديرة.
في صورة عدم إنجاز مكتب الفرع أي نشاط  طيلة ستة (6) أشهر يقع حله آليا، وتقرر الهيئة المديرة للجمعية تعيين مكتب فرع جديد أو الدعوة لانتخاب مكتب جديد.
الباب الثالث :اللجان والمستشارين
الفصل 19 : لإعانة الهيئة المديرة على تسيير شؤونها تحدث لجان قارة متخصصة ويمكن تعيين مستشارين لدى الجمعية ويتم اختيار أعضاء اللجان وتعيين المستشارين من قبل الهيئة المديرة بعد ترشيح من أحد أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل 20 : تحدث ثلاث لجان قارة هي يرأس كل منها أحد مساعدي الرئيس حسب الاختصاص:
-          لجنة الإعلام والتوثيق والنشر.
-          لجنة الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية.
-          لجنة الدراسات والشؤون العلمية.
للرئيس أو نائبه حق الحضور في جميع اللجان ومن حضر منهما يتولى هو رئاسة الجلسة.
يمكن للهيئة المديرة إحداث اللجان القارة والوقتية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
الباب الرابع : الجلسة العامة
الفصل 21 : الجلسة العامة هي أعلى سلطة حال انعقادها.
الفصل 22 : تنعقد الجلسة العامة العادية مرّة كلّ ثلاث سنوات خلال الثلاثي الأخير من السنة الثالثة ويشارك فيه جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم والأعضاء الشرفيون.
يقع استدعاء الأعضاء قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل عن طريق أي وسيلة كتابية أو إلكترونية تترك أثرا كما يمكن أن يتم الاستدعاء بواسطة الصحافة.
و يجب أن يذكر بالاستدعاء مهما كانت طريقته جدول الأعمال.
فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة وذلك بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه من طرف ثلث الأعضاء العاملين إلى الرئيس قبل أسبوع على الأقل من الموعد المقترح للاجتماع.
يتم الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة وتبليغ جدول الاعمال بنفس طريقة المذكورة اعلاه مع تخفيض مدة الاستدعاء إلى يومين على الأقل.
الفصل 23 : للجلسة العامة لها المهام و الصلاحيات التالية:
- انتخاب الهيئة المديرة أو سحب الثقة منها.
- وضع برامج الجمعيّة .
- مراجعة وتنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي للجمعية .
- مناقشة التقريرين الأدبي و المالي للهيئة المديرة.
- ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات وبيعها.
- طرح اللوائح والمصادقة عليها وتقرر الميزانية.
الفصل 24:  ان مداولات الجلسة العامة نافذة بالأغلبية البسيطة للأصوات (50 بالمائة زائد صوت واحد) مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويجرى التصويت بطريقة الاقتراع السري.
الفصل 25 : يعين رئيس الجمعيّة تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر ويعد جدول الأعمال ومشاريع التقارير ويعرضها على الهيئة المديرة.

الباب الخامس: الجلسة العامة الانتخابية
الفصل 26: تنعقد الجلسة العامة الانتخابية مرّة كلّ ثلاث (3) سنوات خلال الثلاثي الأخير من كل سنة ويشارك فيه جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم والأعضاء الشرفيون، ويتم في اليوم الأخير من تاريخ الجلسة العامة الانتخابية انتخاب أعضاء الهيئة المديرة بالتصويت السري.
الفصل 27: كل مترشح لعضوية الهيئة المديرة مدعو إلى تقديم برنامج مكتوب في اليوم الأول من الجلسة العامة الانتخابية يتضمن:
o      سيرة ذاتية عن تجربته  في مجال أهداف الجمعية.
o      تصور لنشاطه وبرنامج عمله أثناء توليه عضوية الهيئة المديرة.
الباب السادس: المجلس العلمي
الفصل 28: يمكن للهيئة المديرة للجمعية أن تشكل مجلسا علميا يتركب من أكاديميين مختصين وأساتذة جامعيين لتقديم الدراسات والنصح والدعم الفكري والأدبي لأنشطة مختلف هياكل الجمعية.
ويترأس المجلس العلمي عضو من المجلس منتخب من طرف أعضاء المجلس.
لا يمكن عزل رئيس المجلس العلمي إلا بانتهاء مدة عضويته بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.
الفصل 29: يجتمع أعضاء المجلس العلمي بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ويقدم الرئيس تقريرا إلى أعضاء الهيئة المديرة في توصياته.
الباب السابع: النظام التأديبي
الفصل 30: يمكن أن يُدعى العضو للمساءلة في الصور التالية
o      اقتراف أخطاء فادحة،
o       إتيان أفعال من شأنها الإساءة إلى سمعة الجمعية،
o       مخالفة أهداف الجمعية ومقرراتها والأحكام الواردة بنظامها الأساسي ونظامها الداخلي.
الفصل 31: تنظر الهيئة المديرة في الأفعال المنسوبة لكل عضو ويصدر الرفت بقرار من الجلسة العامة بناء على توصية من الهيئة المديرة.
الفصل 32:  تصدر الهيئة المديرة إذا أخل العضو بواجباته الجزاءات التالية:
o      التنبيه.
o      اللوم.
o       لفت النظر.
o       الإنذار.
o      تجميد العضوية.
وفي الصورة الأخيرة تنظر الهيئة العامة في إمكانية الرفت إذا لم تسع الهيئة المديرة في أجل سنتين إلى رفع قرار التجميد.
البابر الثامن: السجلات
الفصل 33:  تمسك الجمعية وفروعها السجلات الآتية
o      سجل الأعضاء وتدوّن فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
o       سجل مداولات هياكل الجمعية
o       سجل النشاطات والمشاريع ويدوّن فيه نوع النشاط أو المشروع.
o       سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.
العنوان الخامس
أحكام عامّة
الفصل 34 : تكون اجتماعات الهيئات المنتخبة قانونيّة إذا حضر نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بأغلبيّة الحاضرين وفي حالة التساوي يرجّح صوت الرئيس .
الفصل 35 : أعضاء هيئة الجمعيّة متضامنون في المسؤوليّة المناطة بعهدتهم وهم مطالبون باحترام قاعدة العمل الجماعي والمسؤوليّة المشتركة .
الفصل 36 : لا تحتسب أصوات الأعضاء الشرفيون.
الفصل 37 : الهيئة المديرة هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام الداخلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق