من نجن؟

لأن الكلمة،إذا ما عرفنا، هي كائن حي..."فيكتور هيقو"...فلنحييى موقع الواب هذا بالإشتراك في صناعة محتواه...
تكتسي صناعة المحتوى في عصر الشبكات والتشبيك أهمية بالغة إذ أن النقلة النوعية التي نشهدها اليوم تجعلنا نسرع بالخروج من قائمة المستهلكين إلى فئة المنتجين للمعلومة بغرض تقاسم المعرفة والأفكار والإبداعات مع الآخرين.في هذا السياق الذي أصبح فيه النتاج الفكري، البحوث العلمية، الإبداعات بكل تصنيفاتها محركا أساسيا للدينامكية السوسيو إقتصادية والسياسية والثقافية مما يجعل المسؤولية كبيرة أمام هؤلاء المبدعين والمفكرين والباحثين لأنهم مدعوون قبل غيرهم للمشاركة في النهوض وتطوير المعرفة من خلال معرفتهم...



31‏/12‏/2011

شراكة علمية وتمويل لمشاريع البحث

الزملاء الأعزاء

في اطار انفتاح البحث العلمي على مشاكل المجتمع وتحويل نتائج البحوث من مجرد نظريات ورؤى الى ادوات تغير الواقع وخاصة في مناطق تحتاج الى مثل هذه الدراسات نقترح عليكم الشراكة معنا لانجاز مشاريع بحثكم وذلك بالتعاون مع المؤسسات التي تمول مثل هذه المشاريع ونقترح عليكم هذا البرنامج فمن يأنس في نفسه ومشروعه القدرة على الاقناع يمكنه الاتصال بالجمعية
موقع الصندوق ومصدر المعلومة http://www.coordinationsud.org/financement/fsd-tunisie/ 

22‏/12‏/2011

تنظم الجمعية التونسية المساعدة على البحث العلمي سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بمعالجة وتحليل المعطيات وخاصة برمجية Logiciel SPSS
لمزيد المعلومات وللتسجيل يمكن الاتصال عن طريق العنوان الالكتروني التالي:
Atarsnet.org@gmail.com



تنتظم الدورات مساء كل يوم جمعة بداية من الساعة الثانية بعد الزوال وذلك بداية من يوم الجمعة 06 جانفي 2012 . الدورات مجانية وموجهة للباحثين بداية من مستوى الماجستير وذلك لمساعدتهم على تحسين أدائهم البحثي من خلال تدريبهم على صياغة الاستبيانات ومن ثم تحليلها كميا وكيفيا هذا مع امكانية التأطير الموازي في بعض الاختصاصات العلمية.

13‏/12‏/2011

روزنامة الاجتماعات

تعقد الجمعية اجتماعات دورية للهيئة المديرة بمقرها بمعدل اجتماع بالشهر وفيما يلي روزنامات الاجتماعات للسنة الحالية والسنوات الماضية

19‏/04‏/2011

النظام الأساسي الجمعية التونسية للمساعدة على البحث العلمي عبر الشبكات الإلكترونية

النظام الأساسي
الجمعية التونسية للمساعدة على البحث العلمي عبر الشبكات الإلكترونية
AtarsNeT

-        الصنف: جمعية علمية،
-        بالرائد الرسمي عدد 165 بتاريخ 15 أوت 2001 ،
-        المقر 25 شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثالث تونس 2001 بتونس العاصمة،
-        موقع الواب: http://www.atarsnet.org.tn/،
-        البريد الإلكتروني :  atarsnet.org@gmail.com
-         الهاتف: 0021698349459/0021699209405.

العنوان الأول: التكوين
الفصل الأول </b>

تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا على هذا النظام الأساسي جمعية اطلق عليها الجمعية التونسية للمساعدة على البحث العلمي عبر الشبكات الالكترونية AtarsNeT وتم تصنيفها ضمن الجمعيات العلمية، وهي خاضعة للقانون عـــــدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون الأساسي عـــــدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988، وبالقانون عـــدد 25  لسنة 1992 المؤرخ في 2 افريل1992 وللأحكام التالية:

<b> الفصل2 </b>

تهدف هذه الجمعية إلى المساهمة في:
-       تعميم ثقافة الانترنت للتحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتطويعها لتطوير البحث العلمي وذلك بإحداث مواقع ومحركات بحث على شبكة الأنترنات،
-       تكوين وتاطير الشباب على التعامل واستعمال شبكات الاتصال.

<b> الفصل 3 </b>

مقرا لجمعية شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثالث بتونس العاصمة، ويمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة , تغيير مقرا لجمعية في نفس الدائرة إلا انه عليها إحاطة الوالي ووزير الداخلية علما بذلك في ظرف15 يوما من تاريخ النقلة. 
<b> الفصل 4</b>

 مدة الجمعية غير محدودة.

<b> الفصل 5 </b>

يجب على الهيئة المديرة أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية تنص فيه على اسم الجمعية وهدفها وتصنيفها ومقرها الاجتماعي وعلى عدد وتاريخ الإيداع وعلى أسماء وألقاب ومهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان.
                                                                        
<b> الفصل 6</b>

يلتزم مسيرو الجمعية أن يعلموا الوالي ووزير الداخلية بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة أو على إدارتها. واذا لم يحدث أي تغيير في اعضاءالهيئة المديرة أوفي الهيئة الإدارية فيجب على الهيئة التي أعيد انتخابها إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في اجل لايتجاوز الشهر.

كما يجب على الجمعية أن تعلم تلك السلط وفي نفس الظروف المتقدمة بكل التغييرات الطارئة على مقرها الاجتماعي كما يشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.


<b> العنوان الثاني:-التركيب-الإشتراك-الرفت-الموارد- </b>

 <b> لفصل7 </b>

تتركب الجمعية من:  
                                                                                     
- أعضاء عاملين
-أعضاء شرفيين
-أعضاء منخرطين

<b> الفصل 8  </b>

كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي وقدره 20 دينارا تدفع في موفى شهر جانفي من كل سنة ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غيران هذا الاشتراك  لايتجاوز البتة مبلغ 30  د ينارا.                                                                    
<b> الفصل 9</b>

يفقد صفته كعضو من الجمعية كل:

~  من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول الى رئيس الجمعية،
~  من قررت الهيئة المديرة رفته من اجل اقترافه لغلطة فادحة،

غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالامروتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته, واذاتاخر هذا الأخير عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت. 

<b> الفصل 10</b>

إن وفاة أو استقالة أورفت احد الأعضاء مهما كانت صفته لايترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية .

يتعين على الأعضاء المستقيلين والمرفوتون دفع اشتراكاتهم التي حل اجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.

<b> الفصل 11</b>
    
يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته.

<b> الفصل 12 </b>

يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها.

تتكون موارد الجمعية من:

-       اشتراكات أعضائها،
-       الإعانات الممنوحة لها،
-       المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل،
-       المداخيل الفوائض من مكتسباتها

<b> العنوان الثالث النظام الإداري </b>

   <b> الفصل 13 </b>


تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من عشرة أعضاء يقع انتخابهم من طرف الأعضاء العاملين لمدَََََة ثلاث سنوات ودلك أثناء جلسة عامة, وتتركب هده الهيئة من: 

-       رئــــــــــــيس
-       نائب رئــــيس
-       كاتب عــــــام
-       أمين مـــــــــال
-       ستة أعضاء من الجمعية

يمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة

<b> الفصل 14 </b>

كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.              

<b> الفصل  15</b>

تجتمع الهيئة المديرة مرَة كل شهر على الأقل وتأخذ القرارات بعد المداولة بأغلبيَة الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاءْ على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويعتبر مستقيلا كل عضو يتعمد عدم الحضور لثلاث اجتماعات متتالية دون عذر.

وتسجل القرارات بدفتر الجلسات.

يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.

<b> الفصل 16 </b>

للهيئة المديرة الصَلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.


كما يمكن لها:
تهيئة النظام الداخلي للجمعية.
النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل9.
إسناد العضويَة الشرفيَة.
الإذن بكراء المحلاَت وكراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعيَة.
تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.

<b> الفصل 17 </b>

يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطاتها لأحد أعضاءها.

إنَ القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة, ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجل على دفتر المداولات.

<b> الفصل 18 </b>

-       الرئيس يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم, وهو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة وينفد مقرراتها.
-       مساعد الرَئيس: ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلاَ بتفويض منه.
-       الكاتب العام: مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات و المراسلات.
-       أمين المال: مكلَف بقبض المال وصرف الدفوعات اللازمة والمأذون فيها من طرف الهيئة المديرة ويحثُ على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة, كما يجب عليه أن يمسك دفتر حسابات ممضى لكل العمليَات المالية ويتعيَن عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الإستضهاربهده المؤيدات إلى مراقبي وزارة الماليَة.

تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية وامين مالها.

<b> الفصل 19 </b>

يجب على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من الدولة أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.
إن كل مبلغ تم إسناده من قبل الدولة اوالجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشر شهرا في الغرض المنصوص عليه يرجع إلى خزينة الدولة.


<b> العنوان الرابع:الجلسة العامة </b>



<b> الفصل20 </b>

تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعيًة الفاعلين والخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة بتاريخ 07 جويلية وذلك باستدعاء من رئيس الجمعية يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة الاستدعاء الشخصي و إعلان ينشر بالجرائد .

<b> الفصل  21</b>

تستمع الجلسة العامة الى تقرير الهيئة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.

<b> الفصل22 </b>

ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية وتتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين.

<b> الفصل 23 </b>

تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها.

<b> الفصل 24 </b>

إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 يجري التصويت بطريقة الاقتراع السري.

<b> الفصل 25  </b>

فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.

<b> العنوان الخامس: تنقيح النظام الأساسي </b>


<b> الفصل26 </b>

لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا:

-       باقتراح من الهيئة المديرة،
-       بمطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على اقل تقدير موجه إلى الرئيس.

<b> الفصل 27 </b>

وفي كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراع الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين.

وإذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في اجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.

<b> الفصل 28 </b>

إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية لابد أن يخضع إلى نفس الشروط والصيغ المقررة لتكوينها ويقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل5 أعلاه.


<b> العنوان السادس: حل الجمعية وتصفية مكتسباتها </b>

<b> الفصل 29 </b>

لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 28 و29 من هذا القانون الأساسي.

<b>الفصل 30 </b>

في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ماتقرراثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة و الباقية بصندوق الجمعية يجب إن تسلم إلى الدولة.